الفيض الكاشاني
334
مفاتيح الشرائع
نعم » ( 1 ) . وجواز سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى أطراف أنفها مما لا خلاف فيه ، وفي الصحيح : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ( 2 ) وفي آخر : إلى النحر إذا كانت راكبة ( 3 ) . وفي آخر « إلى نحرها » ( 4 ) وأطلق ، وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه ، وبه قطع في المنتهى ، لان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطا لبين ، لأنه موضع الحاجة ، وأوجب الشيخ المجافاة بخشبة ونحوها لئلا يصيب البشرة ، وحكم بلزوم الدم إذا أصابها ولم تزل بسرعة ، والأول أقرب . 372 - مفتاح [ حكم الستر باليد ] يجوز لكل من الرجل والمرأة ستر الرأس والوجه بأيديهما أو بعضو آخر للأصل وعدم صدق الستر بذلك عرفا ، ووجوب مسح الرأس وغسل الوجه في الوضوء ، وللصحيح : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال : لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض ( 5 ) . ويحرم عليهما الارتماس ، بالإجماع والصحاح ، أما إفاضة الماء على الرأس فجائز ، كما ورد فيها . 373 - مفتاح [ حرمة التظليل للرجل ] يحرم على الرجل التظليل راكبا مع الاختيار ، للصحاح المستفيضة ، خلافا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 130 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 130 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 130 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 130 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 152 .